الشيخ محمد باقر الإيرواني

283

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

يعتبره المتعاملان في قلبهما . قوله ص 467 س 12 والتمليك اليه : اي التمليك للطرف الآخر ، وكلمة « القانوني » صفة للتمليك لا للعوض اي التمليك الشرعي الذي يتسبب له المتعاقدان ويريدان الوصول اليه بواسطة الملكية التي اعتبراها في قلبهما . قوله ص 467 س 14 ويكون تحليله إلى انشاء معاملي ونتيجة قانونية : المقصود من الانشاء المعاملي الملكية القلبية التي ينشئها المتعاملان ، ومن النتيجة القانونية الملكية الشرعية أو العقلائية ، وقوله « تحليلا » مفعول مطلق لقوله « تحليله » . قوله ص 467 س 15 وعلى كل حال : اي سواء كان التمليك متعددا حقيقة أم كان متعددا بحسب التحليل العقلي فقط . قوله ص 467 س 16 وهو المنشأ المعاملي : اي الملكية القلبية التي يعتبرها المتعاقدان ، وقوله « حقيقة » يرتبط بقوله « صحة اطلاق » اي ان الاطلاق المذكور حقيقي ، وقوله « وعلى هذا الأساس » اي ما دامت المعاملة اسما للملكية التي يعتبرها المتعاقدان صح النزاع في وضعها للصحيح والأعم إذ قد تطابق ما يعتبره الشارع في الملكية الشرعية فتكون صحيحة وقد لا تطابقه فتكون فاسدة . قوله ص 467 س 21 وبعدها : الصواب : وبعده . قوله ص 467 س 21 جدية :