الشيخ محمد باقر الإيرواني
282
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
في زمان آخر وفي نظر عقلاء آخرين ، كما أن الأمكنة قد تؤثر ، فلرب الاجزاء في نظر العقلاء في مكان تكون بمقدار معين بينما بنظر عقلاء آخرين في مكان آخر تكون بمقدار آخر ، ومعه يلزم تغير معنى كلمة البيع باختلاف الأزمنة والأمكنة وهو باطل جزما فان معناها واحد في جميع الأزمنة والأمكنة . وعلى هذا فالصواب ان كلمة البيع ونظائرها موضوعة لصورة المعاملة - وصورة المعاملة تتقوم بأمرين : الانشاء بالقول أو الفعل ، والملكية التي هي المنشأ - الشاملة للصحيحة والفاسدة . قوله ص 467 س 6 المسبب القانوني : وهو الملكية الشرعية أو العقلائية ، وكلمة القانوني مشوّشة ، والأولى حذفها ، وانما اطلق على الملكية الشرعية والعقلائية كلمة القانون باعتبار ان الشارع يحكم بالملكية عند تحقق السبب بنحو القانون الكلي العام من دون ان يحكم بالملكيات الخاصة التي هي ليست قانونا عاما ، وهكذا الحال في الملكية العقلائية . قوله ص 467 س 9 وهو تحقق : اي تحقق المسبب القانوني معناه تحقق الملكية القلبية وصيرورتها ملكية خارجية بسبب حكم الشارع أو العقلاء . قوله ص 467 س 10 اما من قبل . . . الخ : هذا متصل بقوله « وهو تحقق » ، اي تحقق الملكية القلبية في الخارج اما بسبب حكم الشارع والعقلاء بالملكية أو بسبب حكم العقلاء فقط . قوله ص 467 س 12 الشخصي : صفة للتمليك لا للعوض . والمراد من الشخصي التمليك القلبي الخاص الذي