الشيخ محمد باقر الإيرواني
266
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 463 س 10 والاجزاء : بكسر الهمزة عطف تفسير على الامتثال . قوله ص 463 س 15 والذي هو المهم . . . الخ : إذ الأعمّي يدعي ان اسم الصلاة يصدق حتى عند فقدان بعض الاجزاء ، وواضح ان المناسب لهذه الدعوى هو الجانب السلبي الذي يقول إن اسم الصلاة يصدق وان لم يتوفر باقي الاجزاء غير الأربعة ، ولا تناسب له مع الجانب الايجابي . قوله ص 463 س 20 حالة الاختيار أو الذكر : الاختيار يقابل الاضطرار ، والذكر يقابل النسيان . قوله ص 463 س 32 بلحاظ الوجوب : المناسب : بلحاظ الامتثال كما عبّر بذلك قبل أسطر . مختار السيد الشهيد . قوله ص 464 س 2 والتحقيق ان يقال . . . الخ : وبعد الاطلاع على أدلة القولين نشير إلى الرأي المختار وهو ان ألفاظ العبادات موضوعة للأعم . والدليل عليه : ان الاحتمالات في المسألة ثلاثة ، وعلى تقدير جميعها يلزم الوضع للأعم ، والاحتمالات هي : 1 - ان يكون معنى كلمة الصلاة مثلا ثابتا قبل الاسلام وتكون - كلمة الصلاة - موضوعة له . 2 - ان يكون معنى كلمة الصلاة حادثا بعد الاسلام ويفرض انها - كلمة