الشيخ محمد باقر الإيرواني
253
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الممكن ان يكون للجامع مرتبتان : مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة ، بان يكون النهي عن الفحشاء مرة قويا لا يحصل الّا بعشرة اجزاء وأخرى ضعيفا يحصل بتسعة « 1 » ، ففي مثل ذل يكون الشك من قبيل الشك في أصل التكليف ، إذ يجزم بتعلق التكليف بالجامع بمرتبته الضعيفة التي تحصل بتسعة اجزاء ويشك في تعلقه بالمرتبة الشديدة التي تحتاج إلى ضم الجزء العاشر فتجري البراءة عن تعلقه بالمرتبة الشديدة ويثبت بذلك عدم وجوب الجزء العاشر وهو المطلوب . قوله ص 460 س 6 عبارة : الصواب عبادة . قوله ص 460 س 15 لا يلزم عدم جريان : المناسب لا يلزم منه عدم جريان . . . . قوله ص 460 س 16 خارجا ووجودا : العطف تفسيري . قوله ص 460 س 17 سواء كان جامعا حقيقيا أم انتزاعيا أم اعتباريا : اما إذا كان الجامع حقيقيا فلأن الجامع الحقيقي ليس هو إلّا النوع الجامع بين افراده ، ومن الواضح ان النوع متحد مع افراده خارجا . واما إذا كان الجامع انتزاعيا فهو ينتزع من الافراد وليس له وجود مستقل مقابل افراده ، فعنوان الطويل مثلا المنتزع من الافراد المتعددة ليس له وجود
--> ( 1 ) كانارة الدار ، فان المولى لو أوجب تنوير الدار وكان التنوير الذي هو امر بسيط يحصل بعشر شمعات وبتسع فيمكن للعبد ان يقول : ان الإنارة بالمرتبة الضعيفة التي تحصل بتسع شمعات معلومة الوجوب وبالمرتبة الشديدة التي تحصل بعشر غير معلومة الوجوب فتجري البراءة عنها .