الشيخ محمد باقر الإيرواني

224

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الشرعية نذكر منها محاولتين : 1 - ما ذكره الآخوند قدّس سرّه ، حيث قال : بناء على انكار الحقيقة الشرعية يكون استعمال لفظ الصلاة في المعنى الشرعي مجازا وبحاجة إلى ملاحظة العلاقة بين الدعاء والمعنى الشرعي ، والقائل بالصحيح يدعي ان النبي صلّى اللّه عليه وآله جرت عادته على لحاظ العلاقة بين الدعاء والمعنى الشرعي الصحيح ، وإذا أراد يوما من الأيام الاستعمال في الأعم فسوف يلاحظ علاقة جديدة بين المعنى الشرعي الصحيح والمعنى الشرعي الأعم اي بين المعنى المجازي الأول والمعنى المجازي الثاني ، بينما القائل بالأعم يدعي انه صلّى اللّه عليه وآله يلاحظ بحسب عادته العلاقة بين الدعاء والمعنى الشرعي الأعم ، وإذا أراد يوما الاستعمال في الصحيح فسوف يلاحظ علاقة جديدة بين المعنى الشرعي الأعم والمعنى الشرعي الصحيح ويكون المعنى المجازي الثاني ملحوظا في طول المعنى المجازي الأول وهذا ما يسمى بسبك المجاز في المجاز . وان شئت قلت : ان النزاع على تصوير الآخوند يقع في تحديد المجاز الأقرب ، فالقائل بالصحيح يقول : ان المجاز الأقرب إلى الدعاء هو المعنى الشرعي الصحيح بينما القائل بالأعم يقول إن المجاز الأقرب هو المعنى الشرعي الأعم . ويرده : ان ملاحظة العلاقة بين مجاز ومجاز وان كانت امرا وجيها كأن تلحظ العلاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع وتستعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع ثم تلحظ علاقة جديدة بين الرجل الشجاع ومعنى مجازي آخر وتستعمل كلمة الأسد في المجاز الآخر ويكون المجاز الثاني في طول المجاز الأول ، ان هذا وان كان وجيها الّا انه يتم فيما لو كان المجاز الأول أقوى ارتباطا