الشيخ محمد باقر الإيرواني
138
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
خطأ القطع بالإباحة في مورد الّا عبارة عن ثبوت الحرمة مثلا فيه - ويكون حال الشخص المذكور حال من عنده مائة اناء يعلم بنجاسة واحد منها فكما يلزمه التجنب عن الجميع كذا القطاع في المقام يلزمه التجنب عن القضايا المائة جميعا ، ولا يكون معذورا لو ارتكب بعضها . وقد تقول : ان العلم الاجمالي بخطإ بعض القطوع وإن كان قد يحصل للقطاع أحيانا قبل ابتلائه بالقطوع الّا انه بعد ابتلائه بها يزول علمه الاجمالي ، فحينما يقطع في القضية الأولى بعدم ثبوت الحرمة فسوف يزول احتمال كون تلك القضية هي القضية التي علم اجمالا بثبوت الحرمة فيها إذ احتمال ثبوت الحرمة فيها لا يجتمع مع القطع بالإباحة ، وهكذا حينما يصل إلى القضية الثانية تزول طرفيتها للعلم الاجمالي ، وهكذا الحال في جميع القضايا المائة . وهذا الكلام جيد بيد ان صاحب هذا الوجه الثاني يدعي ان حال العلم الاجمالي حال القدرة فكما ان الانسان إذا كان قادرا في أول الوقت على أداء الواجب وأزال القدرة عنه بعد ذلك بسوء اختياره لم يكن معذورا عند تركه للواجب كذلك القطاع في المقام فإنه ما دام قد حصل له العلم في أول امره بثبوت الحرمة في مورد واحد من الموارد المائة فلا يكون معذورا لو خالفها في المستقبل وان زال علمه بها ما دام زوال ذلك بسبب وسوسته وسلوكه الأسباب غير العقلائية فإنه زوال بسوء الاختيار فلا يكون معذورا . قوله ص 59 س 8 حجّية القطع غير المصيب وحكم التجري : لعل المناسب حذف القوسين من قوله وحكم التجري . قوله ص 59 س 12 ولم يكن متأثرا بحالة نفسية : هذا عطف تفسير على سابقه ومثاله حسن الظن السريع أو سوء الظن