الشيخ محمد باقر الإيرواني

133

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

حجيّة القطع غير المصيب وحكم التجرّي : قوله ص 59 س 9 هناك معنيان للإصابة : في هذا البحث يراد طرح سؤالين والإجابة عنهما : 1 - إذا شاهد الانسان سائلا وقطع بخمريّته فلا اشكال في لزوم تركه ، ولكن لو فرض انه تناوله وكان في الواقع ماء ولم يكن خمرا فهل يستحق مثل هذا الانسان العقاب أولا ، وبتعبير آخر هل يستحق المتجرّي العقاب أو لا ؟ « 1 » وقد اختلف جواب الشيخ الأعظم عن جواب الآخوند ، فالأول اختار عدم استحقاقه للعقاب بخلاف الثاني فإنه اختار - وفاقا للمشهور - استحقاقه له « 2 » . 2 - إذا كان الانسان يحصل له القطع كثيرا من أسباب غير عقلائية -

--> ( 1 ) إذا قطع المكلّف بخمريّة السائل وكان قطعه مخطئا فان تناوله سمي بالمتجرّي وان لم يتناوله سمي بالمنقاد ، اما إذا كان قطعه بالخمرية مصيبا للواقع فان تناوله سمي بالعاصي والّا سمي بالمطيع ، بهذا يتّضح ان المتجري والمنقاد يشتركان في نقطة ويفترقان في أخرى ، فهما يشتركان في كون القطع الحاصل لكل منهما مخطئا ويفترقان في مخالفة المتجرّي لقطعه في مقام العمل وموافقة المنقاد له ، وهكذا الحال في مصطلحي المطيع والعاصي فهما يشتركان في كون قطع كل منهما مصيبا للواقع ويفترقان في عدم موافقة العاصي لقطعه بخلاف المطيع . ( 2 ) ان الشيخ الأعظم وان اختار عدم استحقاق المتجرّي للعقاب على شربه الماء الذي قطع خطأ بكونه خمرا ولكنه اختار استحقاقه للذم على نفسه الشريرة ، ومن هنا يمكن القول بان الشيخ الأعظم فصّل فاختار قبح الفاعل ونفى القبح الفعلي .