الشيخ محمد باقر الإيرواني
125
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
التفصيلي بالجامع ، فمن علم بوجوب اما الظهر أو الجمعة فهو عالم تفصيلا بوجوب إحداهما ، وما دام الجامع معلوما بالعلم التفصيلي فهو منجّز ولا تشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان . واما بالنسبة إلى الأمر الثاني فقد ذكر المشهور ان الشارع لا يمكنه الترخيص في ترك كلتا الصلاتين لأنه ترخيص في المعصية وهو قبيح « 1 » . ويرده كما تقدم عن قريب ان الترخيص في ترك الصلاتين انما يكون قبيحا ومعصية باعتبار ان فيه انتهاكا لحق المولى ، فإذا فرض تنازله بنفسه عن حقه وترخيصه في تركهما معا فلا يبقى له حق كي يلزم انتهاكه وبالتالي كي تلزم المعصية القبيحة . اجل ان كان هناك محذور فهو محذور اجتماع الحكمين المتنافيين فان
--> ( 1 ) بيان المشهور هذا لعدم جواز الترخيص في المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي هو نفس بيانهم المتقدّم لعدم جواز الترخيص في المخالفة للعلم التفصيلي ، والجواب عنه نفس الجواب .