محمد حسين الأشكناني
56
دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية )
لما كان ثقة ، والأصل أنه لا يخطئ إلا إذا ثبت خطؤه ، فلا نعير احتمال الخطأ بالا ، والشارع أمرنا بالأخذ بخبر الثقة والعمل به ، وهنا يوجد عنصر مشترك وهو " حجية خبر الثقة " لأنه يتكرر في الاستنباط في كثير من أبواب الفقه . ويمكن الإتيان بقياس من الشكل الأول وهو : المقدمة الصغرى : يعقوب بن شعيب ثقة . المقدمة الكبرى : كل ثقة خبره حجة . النتيجة : يعقوب بن شعيب خبره حجة . وتكون النتيجة الفقهية هي حرمة ارتماس المحرم والصّائم في الماء ، ويكون المكلف ملزما بترك الارتماس في حالة الصوم بحكم تبعيّته للشريعة . وهنا توجد ثلاثة بحوث : أ - هل يقبل خبر الواحد في الأحكام الشرعية أو لا يقبل ؟ ب - هل الرواية نص أو ظاهرة أو مجملة في المطلوب ؟ فما ذا يفهم العرف العام وأبناء اللغة والناس ومنها ؟ ج - مضمون الرواية في أي باب : الصوم أو الصلاة أو الحج أو الميراث أو غير ذلك ؟ مثال 2 : ومن العناصر الخاصة رواية علي بن مهزيار عن الإمام الصادق عليه السلام « 1 » والتي دخلت في عملية استنباط عدم وجوب الخمس على الوارث
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 349 ح 5 .