محمود الآشتياني
28
حاشية على درر الفوائد
الترخيص كك مع الطلب الجدى والزجر الفعلي بالنسبة إلى الواجب أو الحرام المعلوم بين الأطراف ، ومعه كيف يمكن ان يكون العلم الاجمالي منجزا ، مع أنّه لا يكون كك الا فيما تعلق بحكم فعلى ، وحاصل ما افاده في الدفع ، هو ان الترخيص في بعض الأطراف ، انما يوجب رفع حكم العقل بوجوب الاحتياط في تمام الأطراف ، فيما إذا ارتفع الاضطرار الموجب للترخيص ، بنفس متعلق التكليف المستلزم لارتفاعه ، واما لو ارتفع بغيره لا به فلا يوجب الترخيص رفع حكم العقل ، بداهة بقائه ببقاء موضوعه وهو التكليف المعلوم بالاجمال الموجود حسب الفرض . قوله ومحصل الاشكال الخ ، حاصله ان ابراء الذمة واسقاط العقوبة ، ان كان من لوازم جعل الحجة وثبوتها في الواقع ولو لم يعلم بها المكلف ، لكان الظن بها موجبا للظن بالابراء ، لاستحالة انفكاك الظن بالملزوم عن الظن بلازمه ، واما ان كان من لوازم العلم بالحجة ، وبعبارة أخرى من لوازم الحجة الفعلية كما هو الحق ، فلا يوجب الظن بها للظن به كما هو واضح ، وتوهم كفاية تعلق الظن بها في وصولها إلى مقام الفعلية ، بداهة ان ثبوتها بالحجة كثبوتها بالعلم في التأثير في ابرار الذمة ، مدفوع بان حجية الظن هنا موقوف على تعلقه بما هو حجة فعلية ومبرئ للذمة ، فلا يمكن اثبات مبرئيته بحجية الظن الا على وجه دائر كما هو ظاهر . قوله أطراف تمام المحتملات من الأحكام الواقعية . قوله وكان من غير نوعه الخ ، وبعبارة أوضح ولم يكن المتعارضان من الطرق من نوع واحد ، كان كان المثبت الخبر مثلا وكان النافي الشهرة الفتوائية . قوله فالعمل على الأصل في غير الخبر مطلقا اى سواء كان لاحد المتعارضين مرجح أم لا ، ووجه الرجوع إلى الأصل وهي البراءة ، هو خلو المورد عن الحجة بعد سقوط الامارتين بسبب التعارض عن الحجية . قوله وفي الخبر على التخيير ان لم يكن للمثبت مرجح الخ ، يمكن ان يقال إن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى الأصل في تعارض الخبرين أيضا ، لا الرجوع إلى