محمود الآشتياني

27

حاشية على درر الفوائد

التساوي ، واما الثاني فلان العمل بعد هذا الالتزام مستند إلى الزام الشارع الوفاء بالعقد ، ولولا ذلك لم يكن له ملزم بايجاده كما هو واضح . قوله فان تمسكنا في المقدمة الثالثة بالعلم الاجمالي الخ ، هذه إشارة إلى ما هو المنشأ للقول بكون نتيجة المقدمات هي حجية الظن من باب الحكومة ، والقول بكون نتيجتها حجيته من باب الكشف ، وحاصله انه ان تمسكنا في المقدمة الثالثة ، وهي وجوب التعرض لامتثال التكاليف الواقعية وعدم جواز اهمالها ، بالعلم الاجمالي ولم نقل بذهاب تأثيره رأسا من جهة الترخيص في بعض أطرافه بأدلة نفى العسر والحرج كما توهم ، فيكون نتيجة المقدمات حجية الظن عقلا من باب الحكومة ، بداهة ان العقل لا يتنزل في مقام الامتثال إلى الامتثال الشكى أو الوهمي الّا ، بعد تعذر الامتثال الظني ، واما ان قلنا بذهاب تأثير العلم الاجمالي بذلك ، وتمسكنا في المقدمة الثالثة بالاجماع أو لزوم الخروج عن الدين ، فحينئذ ان كان الاجماع منعقدا على مجرد حرمة المخالفة القطعية ، فتكون نتيجة المقدمات هو التبعيض في الاحتياط ولو باتيان المشكوكات والموهومات ، وان كان منعقدا على وجوب الاخذ بالظن فتكون النتيجة حجية الظن شرعا ، وان كان الاجماع منعقدا على امرين أحدهما حرمة المخالفة القطعية ثانيهما عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الشكى أو الوهمي فنستكشف من هذا الاجماع ان الشارع جعل لامتثال الواقعيات طريقا وأصلا إلى المكلف ، بداهة استحالة تنجيز الشارع لها وعدم رضاه بترك التعرض لامتثالها مع عدم وصولها بنفسها ولا بطريقها إلى المكلف ، وحيث إن الطريق الواصل إلى المكلف القابل للسلوك إلى الواقع في هذه الحال منحصر في الظن ، فيحكم العقل بحجيته عند الشارع في هذه الحال ، وعليه فتكون النتيجة حجية الظن شرعا من باب الكشف . قوله فإذا دل الدليل على الترخيص الخ ، هذا إشارة إلى دفع ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره ، من أن ترخيص الشارع في الاقتحام في أحد أطراف المعلوم بالاجمال على نحو التخيير ، يوجب ؟ ؟ ؟ جمالى في التنجيز ، لمنافاة