الشيخ فاضل اللنكراني
438
دراسات في الأصول
ولا واجب ، بل أمر فضل ورجحان في الدين ، ثمّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول ، فما كان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه ، إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق ، يرويه من يرويه في النهي ، ولا ينكره ، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما ، يجب الأخذ بأحدهما ، أو بهما جميعا ، أو بأيّهما شئت وأحببت ، موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله والردّ إليه وإلينا ، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مشركا باللّه العظيم ، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه نهي حرام ، ومأمورا به عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأمره ، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ، ثمّ كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وكرهه ولم يحرّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا ، وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والرد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون ، حتّى يأتيكم البيان من عندنا » . ولكن لا دلالة للرواية على التخيير الذي هو المقصود في المقام - أي التخيير الظاهري - فإنّ التخيير الذي تدلّ هذه الرواية عليه هو التخيير الواقعي ؛ لأنّ موردها النهي التنزيهي مع دليل الرخصة أو الأمر غير الإلزامي مع ذلك الدليل ، ومعلوم أنّ التخيير في مثل هذه الموارد تخيير واقعي ، كما لا يخفى .