الشيخ فاضل اللنكراني
424
دراسات في الأصول
مرجعه إلى كون من يجب إكرامه هو العالم بدون خصوصيّة أخرى ، فقوله : « لا تكرم الفسّاق » حينئذ يكون على تقدير الصدور مشتملا على قيد ، وهو عدم كونهم من العلماء ، فترجيح الأوّل عليه لا يقتضي الحكم بعدم صدوره رأسا . فعلى فرض شمول الأخبار العلاجيّة للعامّين من وجه يجري أقسام المرجّحات من الصدوريّة وغيرها فيهما ، إلّا أنّ الإشكال في أصل الشمول كما ذكرنا ، وتنقيح المناط المذكور لا يكون بنحو يقاوم في مقابل القاعدة . إذا عرفت معنى التعارض وعنوان المتعارضين فلا بدّ من بيان أحكامه ، والبحث فيها يقع ضمن مقصدين :