الشيخ فاضل اللنكراني
423
دراسات في الأصول
واحدة كما لا يخفى « 1 » ، انتهى ملخّص كلامه . ويرد عليه : أوّلا : أنّ التبعيض في أقسام المرجّحات بمعنى جريان بعضها في جميع أقسام التعارض وجريان بعضها في بعض دون بعض مخالف لظاهر الأخبار العلاجيّة ؛ إذ الظاهر منها جريان جميع أنواع المرجّحات في المتعارضين ، ولعلّ الأولى جعله دليلا لعدم شمول تلك الأخبار للعامّين من وجه أصلا . وثانيا : سلّمنا أنّه لا يمكن التبعيض في رواية واحدة من حيث الصدور الواقعي ، والقول بأنّ الرواية مع كونها رواية واحدة لم تصدر واقعا بالنسبة إلى مادّة الاجتماع وصدرت واقعا بالنسبة إلى مادة الافتراق ، وأمّا في محيط الشرع والتعبّد فلا مانع من التعبّد بصدورها بالنسبة إلى مادّة الافتراق وعدم صدورها بالنسبة إلى مادّة الاجتماع ، كما نقول في استصحاب حياة زيد - مثلا - بترتّب الآثار الشرعيّة عليه وعدم ترتّب اللوازم والملزومات العقليّة والعاديّة ؛ إذ التعبّد محدود بدائرة الآثار الشرعيّة ، فلا إشكال في التعبّد بصدور الخبر الواحد من جهة دون أخرى في محيط التشريع والتقنين وإن كان بحسب الواقع إمّا صادرا بتمامه وإمّا غير صادر كذلك . وثالثا : أنّ الأخذ بالراجح من الروايتين لا يستلزم الحكم بعدم صدور المرجوح ، بل يمكن أن يكون صادرا ، غاية الأمر أنّ الراوي لم يتحفّظ قيده المخرج لها عن المعارضة مع الأخرى ؛ إذ الأوثقيّة - مثلا - تقتضي كون المتّصف بها متحفّظا في مقام أخذ الحكم عن الإمام عليه السّلام بحيث لم يغب عن ذهنه الخصوصيّات المأخوذة والقيود المذكورة ، فترجيح مثل قوله : « أكرم العلماء »
--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 792 - 794 .