الشيخ فاضل اللنكراني

392

دراسات في الأصول

وأمّا على القول بكونه على قسمين : الشمولي والبدلي وتحقّق التعارض بينهما ، كما في قوله : « أعتق الرقبة » ، وقوله : « لا خير في كافر » فلا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي وترجيحه على البدلي بمناط تقدّم العامّ على الإطلاق ؛ لفقدان المناط - أي الدلالة اللفظيّة الوضعيّة - هنا ؛ فإنّ طريق تحقّق الإطلاق شموليّا كان أم بدليّا عبارة عن مقدّمات الحكمة ، ومجرّد الشموليّة لا يوجب التقدّم على البدلي .