الشيخ فاضل اللنكراني
393
دراسات في الأصول
دوران الأمر بين النسخ والتخصيص ومن الموارد التي جعلت من مصاديق الأظهر والظاهر ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ ، وحيث إنّ النسخ مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ ؛ لكونه انتهاء أمد الحكم ، والتخصيص مشروط بوروده قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، فإنّ تأخير البيان عن وقت العمل والحاجة قبيح عقلا ، فلذلك وقع الإشكال في التخصيصات الواردة عن الأئمّة عليهم السّلام بعد حضور وقت العمل بالعامّ ؛ فإنّه ربّ عامّ نبويّ وخاصّ عسكري ، وقد احتمل الشيخ قدّس سرّه في ذلك ثلاثة احتمالات : أحدها : أن تكون ناسخة لحكم العمومات . ثانيها : أن تكون كاشفة عن اتّصال كلّ عامّ بمخصّصه ، وقد خفيت علينا المخصّصات المتّصلة ووصلت إلينا منفصلة . ثالثها : أن تكون هي المخصّصات حقيقة ، ولا يضرّ تأخّرها عن وقت العمل بالعامّ ؛ لأنّ العمومات المتقدّمة لم يكن مفادها الحكم الواقعي ، بل الحكم الواقعي هو الذي تكفّل المخصّص المنفصل بيانه ، وإنّما تأخّر بيانه لمصلحة كانت هناك في التأخير ، وإنّما تقدّم العموم ليعمل به ظاهرا إلى أن يرد المخصّص ، فيكون مفاد العموم حكما ظاهريّا ، ولا محذور في ذلك ؛ فإنّ المحذور