الشيخ فاضل اللنكراني
291
دراسات في الأصول
بزمان يقينه . هذا بالنسبة إلى ما كان الأثر مترتّبا على عدم مجهول التأريخ ، في زمان وجود معلوم التأريخ وأمّا إن كان الأثر مترتّبا على عدم معلوم التأريخ فهو كما لو علمنا بحدوث الكرّيّة يوم الاثنين ، وعلمنا يوم الثلاثاء بتحقّق الملاقاة ، ولكن شككنا في أنّها تحقّقت قبل الكرّيّة أو بعدها ، والمفروض أنّه لا أثر لاستصحاب عدم الملاقاة حال الكرّيّة ، بل الأثر لاستصحاب عدم الكرّيّة حال الملاقاة . وقال صاحب الكفاية رحمه اللّه بعدم جريان الاستصحاب هنا ؛ لانتفاء الشكّ فيه في زمان ، فإنّا نعلم حدوث الكرّيّة يوم الاثنين وإنّما الشكّ فيه بإضافة زمانه إلى الآخر ، وأنّ عدم الكرّيّة المتيقّنة انتقض في حال الملاقاة أم لا ؟ فإن كانت الملاقاة يوم الثلاثاء انتقض قطعا بالكرّيّة يوم الاثنين ، وإن كانت يوم الأحد لم ينتقض بل يبقى عدم الكرّيّة حال الملاقاة ، فلا يجري الاستصحاب ؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين وكونه الشبهة المصداقيّة لقوله « لا تنقض اليقين بالشكّ » « 1 » . والتحقيق : أنّه لا فرق بين ما نحن فيه ومجهولي التأريخ من حيث جريان الاستصحاب فيهما ؛ إذ الشكّ في الكرّيّة حال الملاقاة محفوظ في كلا الموردين ، سواء علم تأريخ الملاقاة أم لا ؟ وقال صاحب الكفاية رحمه اللّه في ذيل هذا البحث : « أنّه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادّتان - كالطهارة والنجاسة - وشكّ في ثبوتهما وانتفائهما للشكّ في المقدّم والمؤخر منهما ؛ وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة
--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 337 .