الشيخ فاضل اللنكراني
266
دراسات في الأصول
الخارجي لا الشرطيّة ، فكيف تترتّب الشرطيّة التي لا شكّ فيها على استصحاب بقاء الوضوء . مع أنّه لا ارتباط بينهما ؛ إذ الشرطيّة ترتبط بمرحلة جعل الحكم ؛ وتحقّق الشرط وعدمه يرتبط بمقام الامتثال والخارج . ثمّ إنّه يتحقّق إشكال مهم آخر في جريان استصحاب الشرط ، وهو : أنّ جريان استصحاب بقاء الوضوء - مثلا - يكون بداعي وقوع الصلاة لا محالة مع الوضوء وتحقّقها مع التقيّد به ، وهو ليس بأثر شرعي ولا يترتّب عليه أثر شرعيّ ، بل هو أثر عقلي ويترتّب عليه أثر عقلي آخر ، مثل : كونها موافقة للأمر ومسقطة للتكليف ، فلا يكون من الأثر الشرعي هنا أثر ولا خبر . مع أنّ إنكار جريان الاستصحاب في الشرط أصلا ينافي قوله عليه السّلام في الصحيحة الأولى لزرارة : « وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشكّ أبدا » ، وقوله عليه السّلام في الصحيحة الثانية له : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أنّ تنقض اليقين بالشكّ أبدا » ، ولا شكّ في دلالتهما بالصراحة على جريان الاستصحاب في شرائط الصلاة . وأراد صاحب الكفاية رحمه اللّه أن يجيب عن هذا الإشكال بما ذكره من جريان الاستصحاب في الشرط وترتّب الشرطيّة عليه ، وقلنا : إنّ الشرطيّة ليست من أثر الشرط مع عدم كونها مشكوكة . ويمكن أن يقال في الجواب عن الإشكال : إنّ الطهارة من شرائط المصلّي لا الصلاة ، وعدم المأكوليّة من موانع الصلاة بحسب الأدلّة ، فإحراز طهارة المصلّي بالاستصحاب يكفي لصحّة صلاته ، لكنّ استصحاب عدم لابسيّة المصلّي لغير المأكول لا يثبت تقيّد الصلاة بعدم كونها مع المانع إلّا بالأصل المثبت ، فلذا