الشيخ فاضل اللنكراني

236

دراسات في الأصول

ممتدّا إلى وقت معيّن ، وعليه فالشكّ في النسخ شكّ في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور . وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة ، فإنّ الشكّ في نسخها شكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى المعدومين ، لا شكّ في بقائه بعد العلم بثبوته ، فإنّ احتمال البداء مستحيل في حقّه تعالى ، فلا مجال حينئذ لجريان الاستصحاب » . ثمّ قال : « وتوهّم أنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة ينافي اختصاصها بالموجودين مدفوع بأنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة معناه عدم دخل خصوصيّة الأفراد في ثبوت الحكم ، لا عدم اختصاص الحكم بحصّة دون حصّة ، فإذا شككنا في أنّ المحرّم هو الخمر مطلقا أو خصوص الخمر المأخوذ من العنب كان الشكّ في حرمة الخمر المأخوذ من غير العنب شكّا في ثبوت التكليف ، ولا مجال لجريان الاستصحاب معه . والمقام من هذا القبيل ، فإنّا نشكّ في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلّفين أو هو مختصّ بمدركي زمان الحضور ، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكّا في ثبوت التكليف لا في بقائه » . ثمّ قال : « فالتحقيق : أنّ هذا الإشكال لا دافع له ، وأنّ استصحاب عدم النسخ ممّا لا أساس له ، فإن كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم فهو المتّبع وإلّا فإن دلّ دليل من الخارج على استمرار الحكم - كقوله عليه السّلام : « حلال محمّد صلّى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » - فيؤخذ به ، وإلّا فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ « 1 » .

--> ( 1 ) مصباح الأصول 3 : 148 - 149 .