الشيخ فاضل اللنكراني
235
دراسات في الأصول
ما ذكرنا ، لا ما يوهمه ظاهر كلامه من أنّ الحكم ثابت للكلّي كما أنّ الملكيّة له في مثل باب الزكاة والوقف العامّ حيث لا مدخل للأشخاص فيها ؛ ضرورة أنّ التكليف والبعث والزجر لا يكاد يتعلّق به من حيث أنّه كلّي ، بل لا بدّ من تعلّقه بالأشخاص ، وكذلك الثواب والعقاب المترتّب على الطاعة والمعصية ، وكان غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة ، فافهم » « 1 » . وقال استاذنا السيّد الإمام رحمه اللّه « هاهنا شبهة أخرى ، وهي : أنّه من الممكن أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضيّة الحقيقيّة ، لا ينطبق ذلك العنوان على الموجودين في عصرنا كما لو اخذ عنوان اليهود والنصارى ، فإنّ القضيّة وإن كانت حقيقيّة لكن لا ينطبق عنوان موضوعها على غير مصاديقه ، ففي قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما « 2 » ، إلى آخره كانت القضيّة حقيقيّة ، لكن إذا شكّ المسلمون في بقاء حكمها لهم لا يجري الاستصحاب ، كما لو ثبت حكم للفقراء وشكّ الأغنياء في ثبوته لهم لا يمكن إثباته لهم بالاستصحاب ، وهذا واضح جدّا » « 3 » . وكان لبعض الأعلام رحمه اللّه أيضا نظير هذا الإشكال فإنّه قال : « إنّ النسخ في الأحكام الشرعيّة إنّما هو بمعنى الدفع وبيان أمد الحكم ؛ لأنّ النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقّه سبحانه وتعالى . وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الاهمال بحسب الواقع ومقام الثبوت غير معقول ، فإمّا أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد ، وإمّا أن يجعله
--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 323 - 325 . ( 2 ) الأنعام : 146 . ( 3 ) الاستصحاب : 148 .