الشيخ فاضل اللنكراني

202

دراسات في الأصول

الشرعي عليه . والقسم الآخر من الزماني وهو ما يكون له الثبات في نفسه ، ولكنّه قيّد بالزمان في لسان الدليل ، كالإمساك المقيّد بالنهار ، فقد يكون الشكّ فيه من جهة الشبهة الموضوعيّة ، وقد يكون من جهة الشبهة الحكميّة ؛ أمّا القسم الأوّل فتارة يكون الفعل فيه مقيّدا بعدم مجيء زمان ، كما إذا كان الإمساك مقيّدا بعدم غروب الشمس أو كان جواز الأكل والشرب في شهر رمضان مقيّدا بعدم طلوع الفجر . وعليه فلا إشكال في جريان الاستصحاب العدمي ، فباستصحاب عدم غروب الشمس يحكم بوجوب الإمساك ، كما أنّه باستصحاب عدم طلوع الفجر يحكم بجواز الأكل والشرب . وأخرى يكون الفعل مقيّدا في لسان الدليل بوجود الزمان لا بعدم ضدّه ، كما إذا كان الإمساك مقيّدا بالنهار وجواز الأكل والشرب مقيّدا بالليل ، فيجري الاستصحاب في نفس الزمان على ما تقدّم من الإشكال والجواب . وأمّا القسم الثاني - وهو ما كان الشكّ فيه في بقاء الحكم لشبهة حكميّة - فقد يكون الشكّ فيه لشبهة مفهوميّة ، كما إذا شككنا في أنّ الغروب الذي جعل غاية لوجوب الإمساك هل هو عبارة عن استتار القرص ، أو ذهاب الحمرة المشرقيّة ؟ وقد يكون الشكّ فيه لتعارض الأدلّة كما في آخر وقت العشاءين ، لتردّده بين انتصاف الليل كما هو المشهور ، أو طلوع الفجر كما ذهب إليه بعض ، مع الالتزام بحرمة التأخير عمدا عن نصف الليل . وكيف كان ، فذهب الشيخ قدّس سرّه - وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ، منهم صاحب