الشيخ فاضل اللنكراني
203
دراسات في الأصول
الكفاية قدّس سرّه - إلى أنّ الزمان إذا اخذ قيدا للفعل فلا يجري الاستصحاب فيه ، وإذا اخذ ظرفا فلا مانع من جريانه . فإذا كان الجلوس المقيّد بما قبل الزوال واجبا وشككنا بعد الزوال ببقاء الوجوب وعدمه فلا معنى لاستصحاب وجوب الجلوس ؛ فإنّ متعلّق الوجوب عنوان قد ارتفع وانتفى قطعا ، والجلوس بعد الزوال عنوان آخر ، وإذا كان الجلوس قبل الزوال واجبا بمعنى كون ظرف وجوبه عبارة عن قبل الزوال بدون الإثبات أو النفي بالنسبة إلى ما بعد الزوال ، فيمكن جريان الاستصحاب في حال الشكّ بأنّ الجلوس كان واجبا قبل الزوال ، والآن كما كان « 1 » . وكان لأستاذنا السيّد الإمام قدّس سرّه هنا كلام جيّد ، وهو قوله : « وأمّا استصحاب نفس وجوب الجلوس بعد مضي النهار ، فليس موردا للبحث هاهنا ، ومناط الإشكال فيه ليس مناطه في الزمان والزمانيّات حتّى يقال : إنّ الزمان إذا اخذ قيدا لا يجري الاستصحاب بعده ، وإذا اخذ ظرفا يجري بعده ؛ لأنّ ذلك خروج عن محطّ البحث ومورد النقض والإبرام ، وهذا خلط واقع من الشيخ الأعظم وتبعه غيره » « 2 » . وممّا ذكرنا يعلم أنّ ذكر كلام الفاضل النراقي قدّس سرّه في ذيل المبحث غير مناسب ؛ لأنّ إشكاله إنّما هو معارضة الاستصحاب الوجودي بالعدميّ في الأحكام بعد مضيّ الزمان الذي اخذ ظرفا للواجب أو الوجوب ، وليست الشبهة مرتبطة بالشبهة التي في الزمان والزمانيّات « 3 » .
--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 762 ، كفاية الأصول 2 : 317 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الاستصحاب : 120 - 121 .