الشيخ فاضل اللنكراني

181

دراسات في الأصول

الأوّل : ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار ، فانهدم الطرف الشرقي منها ، فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه ، ولو كان في الطرف الغربي فهو حيّ ، فحياة زيد وإن كانت مشكوكا فيها إلّا أنّه لا مجال معه لاستصحاب الكلّي ، والمقام من هذا القبيل بعينه . الثاني : ما إذا كان لزيد درهم واشتبه بين ثلاثة دراهم مثلا ، ثمّ تلف أحد الدراهم ، فلا معنى لاستصحاب الكلّي بالنسبة إلى درهم زيد ، فإنّه جزئيّ « 1 » . وأجاب عنه تلميذ بعض الأعلام قدّس سرّه : بأنّ هذا الجواب غير تامّ ، فإنّ الإشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة العباءة باستصحاب الكلّي ، بل الإشكال إنّما هو في أنّ جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة ، سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلّي أو الجزئيّ ، فكما أنّه لا مانع من استصحاب حياة زيد في المثال الأوّل كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في مسألة العباءة . وأمّا المثال الثاني فالاستصحاب فيه معارض بمثله ، فإنّ أصالة عدم تلف درهم زيد معارض بأصالة عدم تلف درهم غيره ، ولو فرض عدم الابتلاء بالمعارض لا مانع من جريان الاستصحاب فيه ، كما إذا اشتبهت خشبة زيد - مثلا - بين أخشاب لا مالك لها لكونها من المباحات الأصليّة ، فتلف أحدها ، فتجري أصالة عدم تلف خشبة زيد بلا معارض « 2 » . والإنصاف أنّ هذا الجواب عجيب منه ؛ إذ الغرض من الشبهة العبائيّة هو جريان استصحاب الكلّي فيها حتّى يكون مانعا من جريان استصحاب الكلّي

--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المصدر السابق .