الشيخ فاضل اللنكراني

182

دراسات في الأصول

من القسم الثاني ، وهذه الشبهة إشكال ونقض على جريان استصحاب الكلّي ، وكانت في مقام سدّ الطريق على جريانه في الكلّي من القسم الثاني ، وإذا كان الاستصحاب فيها جزئيّا - كما يقول سواء كان من قبيل استصحاب الكلّي أو الجزئي - فكيف يكون إشكالا ونقضا عليه ؟ ! ومعلوم أنّ عدم جريان استصحاب الجزئي في مورد لمانع لا يكون مانعا عن جريانه في موارد أخرى ، فهذا الجواب ليس بتامّ . والتحقيق في الجواب عمّا ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه : أنّ الاستصحاب في الشبهة العبائيّة هو استصحاب الكلّي ، فإنّ نجاسة الطرف الأسفل متيقّن الارتفاع ، ونجاسة الطرف الأعلى مشكوك الحدوث ، فلا يقين بالنسبة إلى الفرد حتّى يستصحب في حال الشكّ ، فلا بدّ من جريان استصحاب الكلّي بدون الإضافة إلى خصوص الطرف الأسفل أو الأعلى بأنّ يقال : إنّ النجاسة في العباءة كانت متيقّنة والآن هي مشكوكة ، فنستصحب النجاسة الكلّيّة ؛ إذ لا شكّ في وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة في هذه الصورة . وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه من المثال ، وهو قوله : ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار ، فانهدم الطرف الشرقي منها ، فلو كان زيد فيها فقد مات بانهدامه ، ولو كان في الطرف الغربي فهو حيّ ، فحياة زيد وإن كانت مشكوكا فيها إلّا أنّه لا مجال معه لاستصحاب الكلّي ، والمقام من هذا القبيل بعينه . فجوابه : أوّلا : أنّ جريان استصحاب الفرد لا يكون مانعا عن جريان استصحاب الكلّي ، ففي المثال كما يجري استصحاب بقاء زيد في الدار ، كذلك يجري استصحاب بقاء الإنسان في الدار ، وقد ذكرنا في القسم الأوّل من أقسام الكلّي أنّ استصحاب الكلّي ليس بمانع عن استصحاب الفرد وبالعكس ،