الشيخ فاضل اللنكراني

143

دراسات في الأصول

اليقين بالنسبة إلى دخول شهر رمضان ، لا بالنسبة إلى خروجه ، ويستكشف من ذلك أنّ تفريع قوله : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » في سياق واحد على قوله : « اليقين لا يدخله الشكّ » لا ينطبق إلّا على الاستصحاب ، وأنّه لا ترتبط هذه الرواية بسائر الروايات . ولا منافاة بين موضوعيّة اليقين بدخول شهر رمضان في سائر الروايات واستفادة استصحاب عدم دخول شهر رمضان بعنوان القاعدة الكلّيّة من هذه الرواية ، وهكذا بالنسبة إلى عدم خروجه . ولا فرق بين قوله : « اليقين لا ينقض بالشكّ » وقوله : « اليقين لا يدخله الشكّ » ، كما قلنا في الصحيحة الثالثة أنّ قوله : « لا ينقض اليقين بالشكّ » وقوله : « لا يدخل الشكّ في اليقين » ، وقوله « لا يخلط أحدهما بالآخر » عبارات شتّى بمعنى واحد . فهذه الرواية مع ضعف سندها ظاهرة في الاستصحاب ، لكنّ بعض الروايات المتقدّمة مثل صحيحة زرارة الأولى أظهر منها . تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّيّة والطهارة على الاستصحاب وجوابه : ربما يستدلّ على اعتبار الاستصحاب بقوله : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » « 1 » ، وقوله : « الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر » « 2 » ، وقوله : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 1 : 100 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .