الشيخ فاضل اللنكراني
127
دراسات في الأصول
الظاهر وبعيد غايته . ولا بدّ لنا قبل الجواب من بيان أمرين بعنوان المقدّمة : الأوّل : أنّ مانعيّة النجاسة للصلاة مانعيّة مطلقة في جميع الحالات والآنات من افتتحها إلى اختتامها . الأمر الثاني : أنّ المستفاد من الروايات عدم مانعيّة حدوث دم رعاف في أثناء الصلاة ، بل يجوز تطهيره والإتيان ببقيّة الصلاة بلا فصل ، وكان له خصوصيّتان : إحداهما : الحدوث من غير اختيار ، والثانية : الحدوث في الأثناء ، وبعد ملاحظة الأدلّة يستفاد مانعيّة نجاسة الثوب والبدن إلّا في صورة حدوثها من غير اختيار في أثناء الصلاة . وجوابه بعد ذلك : أنّ التمسّك بالاستصحاب - فيما إذا علم بعد الصلاة بأنّ النجاسة كانت موجودة حالها - ممّا لا مانع منه ؛ لتحقّق الطهارة الاستصحابيّة للمكلّف في جميع الحالات والآنات ، بخلاف ما إذا علم بها في الأثناء ؛ لأنّ ما يمكن التمسّك فيه به هو حالة الشكّ ، وبعد العلم بأنّ الصلاة كانت من الابتداء مع النجاسة ، فلا طريق لتصحيحها ، فلذا قال الإمام عليه السّلام على طبق القاعدة : « تنقض الصلاة وتعيد » . وأيضا : يرد إشكال آخر على ذيل الرواية ، وهو : لا يوجد فرق واضح بين وقوع بعض الصلاة في النجاسة مع الشكّ فيها من الابتداء والعلم بها في الأثناء ، وبين احتمال حدوث النجاسة في الأثناء ، حيث تمسّك الإمام عليه السّلام في الثاني بالاستصحاب دون الأوّل . ونقول في مقام الجواب : والفرق بينهما : أنّه إذا علم في الأثناء بأنّ النجاسة كانت من الأوّل لا يمكن تصحيح صلاته كما عرفت .