الشيخ فاضل اللنكراني

48

دراسات في الأصول

والتحقيق : أنّ هذا البيان وإن كان صحيحا ولكنّه ليس بكامل ؛ إذ يصحّ السؤال عن منشأ الإرادة التي تكون واقعيّة من الواقعيّات النفسانيّة ؛ لكونها أمر حادث ومسبوقة بالعدم ، ويمكن أن يقال : إنّ العامل المؤثّر في تحقّق الإرادة أمر غير اختياري ولذا لا بدّ لنا من ذكر متمّم لهذا البيان بأنّ أفعال الإنسان وأعماله قد تكون جوارحيّة وقد تكون جوانحيّة ، أمّا الأعمال الجوارحيّة فبعضها اختياري وبعضها غير اختياري كحركة يد المرتعش ، والفارق بينهما أنّ العمل الاختياري مسبوق بالإرادة بخلاف العمل الاضطراري . وأمّا الأعمال الجوانحيّة والأوصاف النفسانيّة - كالإرادة - فلا بدّ لها من المقدّمات والمبادئ مثل التصوّر والتصديق بالفائدة . . . ولا شكّ في أنّ التصوّر أيضا واقعيّة قائمة بالنفس يحتاج في وجوده إلى شخص متصوّر وشيء متصوّر ، فهل هو اختياري أم لا ؟ والقول بعدم اختياريّته خلاف الوجدان ، فإنّ الأستاذ إذا أمر تلامذته بتهيئة العناوين الفقهيّة لأخذ واحد منها لغرض التحقيق حوله يكون مختارا في تصوّرها واختيار واحد منها بعد إتيانهم بها . وإن قلنا : باختياريّته فما معنى اختياريّته ؟ هل تجري هنا أيضا القاعدة المذكورة بأنّ كلّ فعل اختياري لا بدّ وأن يكون مسبوقا بالإرادة ؟ والوجدان يأبى ذلك ، فلا محالة تكون القاعدة المذكورة محدودة بالأعمال الجوارحيّة ، وأمّا اختياريّة التصوّر فتكون بمعنى عناية الباري بحصّة من خلّاقيّته إلى النفس الإنسانيّة بمقتضى قوله : وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي « 1 » ، والنفس تقدر على أن تتصوّر بالقدرة الإلهيّة التي أعطاها الباري ، وهكذا التصديق بالفائدة فهو أمر

--> ( 1 ) الحجر : 29 .