الشيخ فاضل اللنكراني

409

دراسات في الأصول

لا يرتبط بالمقام أصلا ، حيث قال : « لو علم بوقوع قطرة من الدم في أحد الإنائين ، ثمّ بعد ذلك علم بوقوع قطرة أخرى من الدم في أحد هذين الإنائين أو في الإناء الثالث ، ولكن ظرف وقوع القطرة المعلومة ثانيا أسبق من ظرف وقوع القطرة المعلومة أوّلا ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ العلم الإجمالي الثاني يوجب انحلال الأوّل لسبق معلومه عليه » « 1 » . انتهى . والإشكال عليه كما ذكره استاذنا السيّد الإمام رحمه اللّه يتّضح بعد ملاحظة أمرين : الأوّل : أنّ المنجّزيّة من آثار العلم بوجوده الخارجي ؛ لأنّه ما لم يوجد في الخارج لا يؤثّر في التنجيز كما هو واضح . الثاني : أنّ التقدّم والتأخّر إنّما هو من أوصاف العلمين عند العقل ؛ ضرورة أنّ العلّة والمعلول متقارنان بحسب الوجود الخارجي ، وتقدّمها عليه وتأخّره عنها إنّما هو بحسب الرتبة وفي نظر العقل ، ففي ظرف ثبوت وصف التقدّم والتأخّر لا يكون العلم بمنجّز ، وفي وعاء التنجيز لا معنى للتقدّم والتأخّر . والمفروض في المقام في الصورة الثانية حدوث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف قبل العلم بنجاسة الملاقى - بالفتح - أو الطرف ، فهو - أي العلم - أوّلا يؤثّر في التنجيز بمجرّد حدوثه ؛ لأنّ التنجيز من آثار وجوده الخارجي كما عرفت ، ومع التأثير في التنجيز لا مجال لتأثير العلم الإجمالي الثاني بعد عدم كونه واجدا لشرطه ؛ لعدم إمكان التأثير بالنسبة إلى الطرف ؛ لأنّه لو كان التكليف متعلّقا به لتنجّز بالعلم الأوّل ، ولا معنى للتنجّز مرّتين كما مرّ . وأمّا وجه عدم ارتباط المثال بالمقام فهو أنّ في المثال بعد العلم الإجمالي

--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 87 .