الشيخ فاضل اللنكراني
305
دراسات في الأصول
حكم جميع الموضوعات المستحدثة في الشريعة إلى يوم القيامة بلحاظ كونها شريعة باقية خالدة ، واستصحاب عدم جعل الحرمة حاكم في الموضوعات المستحدثة ، إلّا أن يناقش في أصل استصحاب العدم كما قال به بعض العلماء ، خلافا للمشهور . ثمّ إنّه رتّب على ما ذكرناه جريان أصالة عدم التذكية في الكلمات ، كما إذا شكّ في حلّية لحم الحيوان المتولّد من الكلب والغنم وحرمته من جهة الشكّ في قابليته للتذكية ، فيحكم على اللحم بالحرمة والنجاسة ، ولا تصل النوبة إلى أصالتي الحليّة والطهارة ؛ لحكومة أصالة عدم التذكية عليهما . أقول : بسط الكلام في أصالة عدم التذكية موكول إلى محلّه ، وهو بحث الاستصحاب ، ولكن مع ذلك لا بأس بالبحث في أمور ثلاثة : الأوّل : في جريان استصحاب عدم القابليّة للتذكية وعدمه ؟ الثاني : في جريان استصحاب العدم الأزلي عند الشكّ في القابليّة وعدمه ؟ الثالث : في جريان استصحاب عدم التذكية وعدمه ؟ أمّا الأمر الأوّل فقد قال المحقّق الحائري قدّس سرّه بجريان استصحاب عدم القابلية للتذكية ، وقال في مقام تصحيح الحالة السابقة المتيقّنة له : إنّ العرض قد يكون عارض الوجود وقد يكون عارض الماهيّة ، وكلّ منهما ينقسم إلى اللازم والمفارق ، فتكون الأقسام أربعة ، ومن الواضح أنّ قابليّة الحيوان للتذكية من العوارض اللّازمة لوجود الحيوان ، وليست من العوارض اللازمة لماهيّته ، كما أنّ قرشيّة المرأة من العوارض اللّازمة لوجودها ، لا من العوارض اللازمة لماهيّتها . وعليه فنقول : إنّ الحيوان المشكوك في قابليّته لم يكن قابلا للتذكية قبل