الشيخ فاضل اللنكراني

306

دراسات في الأصول

وجوده قطعا ، فنشكّ في أنّه حين تلبّسه بالوجود هل عرضت له القابليّة أم لا ؟ فنستصحب عدم عروضها له ، ومع استصحاب عدم القابليّة نستغني عن استصحاب عدم التذكية لحكومته عليه حكومة الأصل السببي على المسبّبي ، وهكذا في المرأة المشكوكة القرشيّة ، فإنّ ماهيّة المرأة في رتبة متقدّمة على الوجود لم تكن قرشيّة ، وبعد تلبّسها بالوجود الخارجي نشكّ في أنّها هل تلبّست بالقرشيّة أم لا ؟ فنستصحب الحالة السابقة العدميّة ونحكم بعدم قرشيّتها . وفيه : أوّلا : أنّه لو سلّم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة ، إلّا أنّه لا يجري استصحاب عدم القابليّة في حدّ نفسه ؛ لكونه من الأصول المثبتة ، وذلك لأنّ القابليّة وعدمها ليست حكما شرعيّا ، وإنّما هي أمر تكويني ، كما أنّها ليست موضوعا للحكم الشرعي ، فإنّ الموضوع للحكم هو المذكّى وغير المذكّى ، حيث إنّ الأوّل موضوع للطهارة والحلّية ، والثاني موضوع للنجاسة والحرمة ، ومن الواضح أنّ استصحاب كون الحيوان غير قابل للتذكية لا يثبت كونه غير مذكّى إلّا بواسطة عقليّة ، حيث إنّ انتفاء الجزء - أعني القابليّة - يلازمه عقلا انتفاء الكلّ - أعني التذكية - لأنّ التذكية عبارة عن فري الأوداج ، والتسمية ، وكون الذابح مسلما ، وكون الذبح بالحديد ، وكونه إلى القبلة ، وكون الحيوان قابلا للتذكية . وثانيا : أنّ أصل جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة محلّ الإشكال بلحاظ حالة سابقة متيقّنة كما نذكر توضيحه في الأمر الثاني . وأمّا الأمر الثاني فالبحث عنه يقع في مقامين : الأوّل : في الوجوه المتصوّرة في مجاري الاستصحاب في الأعدام الأزليّة ، والثاني : في بيان حال كلّ واحد