الشيخ فاضل اللنكراني

211

دراسات في الأصول

يلزم من إهمالها الخروج عن الدين ، فعلى الأوّل يرجع هذا الوجه إلى أوّل الوجوه كما هو واضح ، وعلى الثاني يرجع إلى دليل الانسداد ، فهذا الوجه ليس دليلا مستقلّا على ما عرفت . وقال المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 1 » في مقام الدفاع عن صاحب الحاشية قدّس سرّه : إنّ ملاك هذا الوجه هو وجوب الرجوع إلى أخبار الآحاد الحاكية عن السنّة ، وليس ملاكه العلم الإجمالي بصدور جملة منها ليرجع إلى الوجه الأوّل ، ولا العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موردها ليرجع إلى دليل الانسداد ، فيكون هذا الوجه دليلا مستقلّا بحدّ ذاته . وفيه : أنّ وجوب الرجوع إلى الأخبار الحاكية لا يعقل أن يكون بلا سبب ، وحينئذ إمّا أن يرجع إلى الوجه الأوّل أو إلى دليل الانسداد . وما يمكن أن يقال في مقام توجيه كلام صاحب الحاشية قدّس سرّه : إنّ المراد من السنّة هي السنّة المحكيّة - أي قول المعصوم وفعله وتقريره - كما يثبت بحديث الثقلين التمسّك بالكتاب ولزوم الأخذ به ، كذلك يثبت به التمسّك بالسنّة ولزوم الأخذ بها . هذا في صورة العلم بالسنّة المحكيّة ، وأمّا في صورة عدم العلم بها ، فتصل النوبة إلى المظنّة ، فالعمل بالسنّة الحاكية يكون بلحاظ الظنّ بكونها قول المعصوم . ولكنّه أيضا قابل للمناقشة ؛ إذ لا دليل لإثبات السنّة بالظنّ ، ومن الممكن أن يقال بعدم إثباتها إلّا بالتواتر نظير الكتاب ، مع أنّ المدّعى هو حجّية خبر الواحد مطلقا ، سواء أفاد الظنّ أم لا ، ولازم هذا الاستدلال هو حجّية خبر

--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 107 .