الشيخ فاضل اللنكراني
64
دراسات في الأصول
إمكان الوصول إلى الغرض الأصلي . وهكذا في كلمة « السريان » فإنّه ليس المراد أنّه يسري الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة بحيث لا يحتاج وجوبها إلى الإرادة ومبادئها ، فإنّ كليهما يحتاج إلى الإرادة التشريعيّة ، والقائل بالملازمة يقول : إنّا نستكشف من إيجاب المولى لذي المقدّمة عن اختيار وإرادة إيجابه المقدّمة أيضا عن اختيار وإرادة ، ومنكر الملازمة ينكره . إذا عرفت هذا فنقول : إنّ ملاك وجوب المقدّمة عبارة عن أنّ المأمور به لا يمكن تحقّقه في الخارج بدونها ، وحينئذ إذا رجعنا إلى العقل فهو يحكم بوجوب المقدّمة قبل تحقّق المجيء في المثال ، فإنّ الإهمال في المقدّمة يوجب تفويت المأمور به ويكشف العقل أنّ المولى أيضا أوجب المقدّمة قبله ؛ لتحقّق هذا الملاك . هذا على القول بالملازمة ، وأمّا على القول بإنكار الملازمة فتكفي اللابدّيّة العقليّة المتحقّقة في المقام ، فالإشكال مدفوع ، والحقّ مع المشهور . الثاني : المعلّق والمنجّز اخترعه صاحب الفصول « 1 » بقوله : إنّ الوجوب إذا تعلّق بالمكلّف به ولم يتوقّف على أمر غير مقدور - كالمعرفة - فيسمّى منجّزا ، وما تعلّق وتوقّف حصوله في الخارج على أمر غير مقدور - كالوقت في الحجّ - فيسمّى معلّقا ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له . ويحتمل أن يكون المراد من المعرفة في كلامه معرفة أحكام اللّه تعالى
--> ( 1 ) الفصول الغروية : 79 - 80 .