الشيخ فاضل اللنكراني
36
دراسات في الأصول
الصلاة - مثلا - فيبحث ويستفاد أنّ القاعدة لا تجري فيما كان الشرط والمشروط أو أحدهما اعتباريّا . ومنشأ الإشكال الاشتراك في الاصطلاح واستعمال الألفاظ كالسبب والشرط والمانع في التكوينيّات والتشريعيّات معا ، مع أنّ كلّ واحد منها يطلق في التكوينيّات بملاك خاصّ ، بحيث لا يصحّ إطلاق كلّ من السبب والشرط مكان الآخر ، مثل النار سبب للإحراق ومجاورة الجسم شرط له ورطوبته مانعة عنه ، وليست نسبة الجميع إلى الإحراق نسبة واحدة ؛ إذ يتولّد من النار الإحراق ، وللمجاورة دخل في تأثيرها في الإحراق وتكون مؤثّرة فيه ، وإن انعدم المعلول بانعدام كلّ منها ، إلّا أنّ ارتباط كلّ منها بالمعلول ارتباط خاصّ . ونحن نرى نظائر هذه التعبيرات في الشرعيّات أيضا ، مثل الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ ، وعقد البيع سبب لمالكيّة المشتري للمبيع والبائع للثمن ، وعقد النكاح سبب لحصول العلقة الزوجيّة بين الزوجين ، والبلوغ شرط للتكليف ، والحدث مانع عن الصلاة . ومعلوم أنّ الملكيّة والوجوب والزوجيّة تكون من الأمور الاعتباريّة ، ولا ضابطة لاستعمال هذه التعبيرات في الشرعيّات ، ولذا لا إشكال في إطلاق كلمة السبب مكان الشرط وبالعكس . وبالنتيجة كان إطلاق هذه العناوين في الشرعيّات من باب المجاز والاستعارة بعلاقة المشابهة ، ولا يكون إطلاقها أساسا ولا ملاكا واقعيّا كإطلاقها في التكوينيّات ، ولذا لا تجري القاعدة في الشرعيّات أصلا . هذا تمام الكلام بالنسبة إلى شرائط التكليف .