الشيخ فاضل اللنكراني

35

دراسات في الأصول

لا للواجب ، وهذا شرط متقدّم للتكليف ولا يكون قابلا للحلّ بما ذكره الإمام والمحقّق الخراساني قدّس سرّهما ، ولذا نحتاج إلى جواب آخر عن الإشكال . وإن قيل : إنّ حدوث الاستطاعة لا يكفي لوجوب الحجّ ، بل لا بدّ من بقائها له ، فهذا هو الشرط المقارن لا المتقدّم إن بقيت الاستطاعة إلى الموسم ، وإن انعدمت بعد الحدوث فلا يجب الحجّ أصلا . قلنا : إنّه كان لوجوب الحجّ شرطان : أحدهما : مقارن له ، وهو عبارة عن الموسم والزمان ، والآخر : متقدّم عليه ، وهو الاستطاعة . ومن المعلوم أنّ الاستطاعة الدخيلة في الوجوب هي الاستطاعة الحاصلة قبل الموسم لا الحاصلة حين الموسم فقط ، وإلّا يلزم القول بوجوب الحجّ على من استطاع في الموسم أيضا مع أنّه كما ترى ، وعلى أيّ حال لا بدّ لنا من حلّ الإشكال ، وإن لم نجد للشرط المتقدّم في الشرعيّات مثالا . والأولى في الجواب ما أشار إليه المحقّق العراقي قدّس سرّه من أنّ مورد القاعدة العقليّة المذكورة عبارة عن التكوينيّات والواقعيّات الخارجيّة ، ولا تجري في الأمور الاعتباريّة كالبعث والتحريك الاعتباري الذي يعبّر عنه بالتكليف ، فإنّها تدور مدار الاعتبار . إن قلت : كيف لا تجري القاعدة في الشرائط الشرعيّة مع أنّها ترجع إلى الشرائط العقليّة كما مرّت ؟ ! فلا بدّ من جريانها فيهما بدون التفكيك بينهما . قلت : إنّ دليل رجوعها إليها - كما مرّ - عبارة عن أنّه لا بدّ في المقدّميّة من صغرى وكبرى . وبيان الصغرى بيد الشارع بقوله : هذا شرط - مثلا - والحاكم بالكبرى - أي الذي يحكم بعدم تحقّق ذي المقدّمة بدون المقدّمة - هو العقل ، ومحلّ النزاع هاهنا هو الصغرى بعد قول الشارع بأنّ الزوال شرط لوجوب