آقا بن عابد الدربندي
137
خزائن الأحكام
والمشغول عنها بدفع صائل عن نفس أو بضع إلى غير ذلك ومنها قاعدة ان المدّعى يكلف بالبينة وقد استثنى منها دعوى الذّم واللعان وقول الامناء في دعوى التلف وقول الحكام في الاحكام والجروح وتقديم يمين الغاصب في دعوى التلف ودعوى الودعي في الرد والكلّ محتاجون إلى اليمين ومنها قاعدة اللزوم في البيع وكذا في ساير العقود وقد استثنى ذلك في البيع فإنه يخرج إلى الفسخ والانفساخ بأمور منها اقسام الخيار المشهورة وخيار فوات شرط معين « 1 » أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمان الخيار إذا كان للمشترى وان قبضه والإقالة والتخالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول وتفريق الصفقة والاخلال بالشّرط وخيار الرّجوع عند الافلاس ومنها قاعدة انه يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة الا النكاح والوقف ومنها قاعدة انه لا يدخل الخيار في الايقاعات باقسامها الا العتق على رواية والوقف على خلاف ومنها قاعدة ان كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة الا المتوفّى عنها زوجها وفي المسترابة بعد مضى تسعة اشهر ومنها قاعدة انه لا يدخل في ملك انسان شيء قهرا الا الإرث والوصيّة للحمل ان قلنا بعدم احتياجه إلى القبول ومطلق الوصيّة ان قلنا إن القبول كاشف والوقف على قوم معنيين ونسلهم إذا قبل الأول منهم والجهات العامة ان قلنا بملك المسلمين والغنيمة ان قلنا تملك بالاستيلاء والزكاة ان قلنا بالشركة وكذا الخمس إلّا انه فيهما ملك لجميع المستحقين يصرف إلى البعض لتعذر العموم ونصف الصداق إذا تنصّف وكله إذا ارتدت والمبيع إذا تلف قبل القبض وقلنا بالملك الضّمنى وكذا الثمن المعيّن لو تلف قبل القبض وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع والشقص المتقوم في الرقيق إذا اعتق الشقص الآخر والمبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ وكذا الثمن المعيّن إذا فسخ البائع وأرش جناية الخطاء وعمده والعمد المضمون بالأرش وفي النذر المعيّن أو مبهم تردّد واما الماء والثلج المجتمعان في داره أو الكلاء النابت في ارضه فالظ انه اولويّة لا ملك هذا فما في الأولى على وفق البراءة من وجه وخلاف الاستصحاب من وجه ويمكن ان يتعاكس هذان الأصلان إذا لوحظ حال المرأة بان يكون عدم وجوب الفطرة عليها على وفق الاستصحاب والبراءة وما في الثانية اعني زكاة التجارة على خلاف أصل البراءة ووفق الاشتغال وما في الثالثة باسره على وفق أصل البراءة وكذا الاستصحاب من وجه وعلى خلاف أصل الاشتغال وما في الرابعة مما لا يجرى الأصول على نمط الاستقامة ومع ذلك يمكن اعتبار بعضها واما المثال الأول من الخامسة فهو على خلاف الاستصحاب المنحل إلى الاستصحابات عديدة وخلاف أصل البراءة والثاني أيضا على خلاف الاستصحابات إلّا انه موافق للبراءة من وجه كما أنه مخالف لها من وجه آخر وساير الأمثلة مما على وفق البراءة ويمكن تقدير الاشتغال بالنسبة إلى الخلاف إلّا انه بعيد واما أمثلة السادسة فالكلّ على وفق أصل البراءة من وجه وخلاف الاستصحاب من وجه آخر وما في السابعة على عكس ما ذكر في السادسة وما في الثامنة كما في السادسة وما في التاسعة على وفق الاستصحاب المنحل إلى استصحابات عديدة وخلاف أصل البراءة واما اجراء الأصول في أمثلة العاشرة فممّا لا يخفى على الاخذ بمجامع ما مر والحاذق بذلك في التمرينيّات ثم إن من أمثلة المقام أيضا قاعدة ان كل دين حال لا يتاجل الّا في صور منها اشتراط اجله في لازم ومنها الايصاء بتأجيله كما يصحّ الايصاء باسقاطه ومنها إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة وليس هذا من قبيل المشروط في اللازم إذ اللزوم للرّهن من جملة المرتهن ومنها إذا نذر عند شرط أو تبرعا ان لا يقضى دينه من فلان الا بعد مدة معينة وهذا ينحلّ بدفع المديون قبلها ومن جملة قواعد المقام قاعدة انّ كل شرط تقدّم العقد أو تأخر عنه فلا اثر له وقد استثنى منها أمور منها لو تواطئا على شرط فنسياه حين العقد قيل فالأقرب انه باطل هذا والظاهر أنه صحيح ومنها ما لو شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها وساوم عليها كذلك ولم يذكره حال العقد فإنه ينصرف اليه بناء على التحقيق ومنها بيع التلجئة وهو المواطاة على صورة بيع وقد تواطئا على الفسخ لمنع الظالم من استهلاك العين فإنه يحتمل التأثير وان يكون العقد باطلا ومن قواعد المقام قاعدة كل ما جاز بيعه جازت هبته وبالعكس الا في مسائل وهي قسمان الأول فيما يجوز هبته ولا يصحّ بيعه كالآبق المغصوب والضال وهبة الكلب وان منعنا من بيع ما عدا كلب الصّيد ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كانت واجبة والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض وكذا اللقطة الثاني ما يجوز بيعه ولا تجوز هبته وهو الموصوف في الذمة كالمسلّم فيه والدين في ذمّة الغير على خلاف فيه والمريض في ماله بثمن المثل وكذا مال المحجور عليه ومن قواعد المقام أيضا قاعدة كلما صحّ بيعه صحّ رهنه وما لا فلا وقد يتصور ما يصحّ بيعه ولا يصحّ رهنه وهو الدّين والمنفعة عند الشيخ حيث حكم بان الإجارة وبيع الآبق وما يصحّ رهنه ولا يصحّ بيعه وهو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ ره ومن قواعد المقام قاعدة كلّ رهن فإنه غير مضمون الا في مواضع ضابطها التعدي والتفريط اللاحق أو الضمان ان قلنا إن الرّهن لا يزيله ومن قواعد المقام ان كلما جاز الرّهن عليه جاز ضمانه وكلما لا يجوز الرّهن عليه لا يصحّ ضمانه الا ضمان الدّرك لأنه لو رهن عليه فالغالب ان المبيع لا يخرج مستحقا فيأبد الرهن وهو غير جائز وهذا وقد تنظّر فيه البعض تعليلا بان التأبيد غير مقصود وانما هو عارض وكثير من الرهون ويتأخر فيها وفاء الدّين طويلا ولا يقدح ذلك فيه على أن هذا التأبيد غير لازم لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما
--> ( 1 ) أو وصف معيّن