الشيخ جعفر كاشف الغطاء

11

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين

بما سيجيء في تحقيق أسباب الاحتياج إلى المسائل الاصوليّة المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم وهو اقسام إذ لا اطمينان بفهمه ؟ ؟ ؟ والمهمّ هنا التعرض لأربعة اقسام إذ هي عمدة النّزاع بين الفريقين أحدها أصل الإباحة بمعنى مطلق الجواز ثم قد يراد به إباحة الاستعمال في المستعملات من خصوص المأكولات والمشروبات أو مطلق المستعملات فيعمها مع الملبوسات والمفروشات وما يتعلّق بها أو مطلق الأعمال والانتفاعات ثمّ قد يراد به خصوص مسلوب الرجحان من الطّرفين مع التّعميم في المتعلّق أو التخصيص ويساوى على التّعميم أصل البراءة بالمعنى الاعمّ وعلى الاوّل يقدم الواجب على الحرام عند التّعارض ولتقديم المستحبّ على المكروه وجه وعليه بالمعنى الآخر تعميما وتخصيصا وعوّلوا المجتهدون وبنوا عليه الاحكام الشرعيّة والمطالب الفقهيّه فيما عدا ما علم من الشّرع اصالة حرمته كمملوك الغير والوقف الخاص في غير الأراضي والمياه المتسعة وما يتعلّق بهما من سموك ونباتات وحصى وما يخرج من الأرض من كمات ونحوها في وجه وعدا ما فيه تعدّ على انسان أو حيوان معتبر دون غيره من المتناهى في الصّغر وعدا ما يتعلّق بالوطي في انسان وغيره وما يتّبعه في نوع الانسان ولحوم الطّيور والمشكوك في وقوع تذكيته وما تعلّق بالعبادات ويجرى في المشتركات من الأوقاف العامّة وغيرها ما لم تناف جهة الانتفاع المعدّة له والاستصحاب فيها مردود بتبدل الموضوع ونقل الصّدوق ره فيه اجماع الاماميّة وقضت