تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
498
جواهر الأصول
المقام الثاني : في مقام الإثبات والاستظهار لو ورد عامّ وخاصّ فلا يخلو أمرهما بحسب التصوّر - إمّا أن يكونا معلومي التأريخ ، أو لا ، فعلى الأوّل إمّا أن يكونا متقارنين ، أو يكون الخاصّ متأخّراً ، أو العامّ متأخّراً ، والتأخّر إمّا عن زمان الحاجة والعمل ، أو عن زمان الحضور : فإن وردا معاً ، أو تأخّر الخاصّ أو العامّ عن الآخر ، ولكن كان وروده قبل حضور وقت العمل بالآخر ، فعلى ما ذكرنا - من أنّه يعتبر في ماهية النسخ حضور