تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
340
جواهر الأصول
« أيّ » الاستفهامية ، كقوله تعالى : « أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها » « 1 » وقوله تعالى : « فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ » « 2 » ، فإنّ مفاد « أيّ » الاستفهامية ما يعبّر عنها بالفارسية ب ( كدام يك ) ولا تدلّ على الكثرات بنحو العامّ الاستغراقي ، ولا المجموعي ، كما لا يخفى . وقد يكون العامّ البدلي في غير « أيّ » الاستفهامية ، كقوله تعالى : « أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى » « 3 » وقولك : « زكّ مالك من أيّ مصداق شئت » و « اذهب من أيّ طريق أردت » فإنّها تدلّ بالدلالة الوضعية اللفظية على العموم البدلي . فظهر : أنّه يكون لنا في باب العموم ألفاظ يتبادر من بعضها العموم الاستغراقي ، ومن بعضها الآخر العموم المجموعي ، ومن الثالث العموم البدلي . هذا كلّه في تقسيم العموم . أقسام المطلق وأمّا المطلق ، فقال المحقّق الخراساني قدس سره في آخر مبحث المطلق والمقيّد تحت عنوان « تبصرة لا تخلو من تذكرة » ما حاصله : أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة تختلف حسب اختلاف المقامات ؛ فإنّها تارة : يكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى : على العموم الاستيعابي ، وثالثة : على نحو خاصّ ممّا ينطبق عليه ؛ حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام ، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام ، فمقتضى الحكمة في قوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » « 4 » هو العموم الاستيعابي ؛
--> ( 1 ) - النمل ( 27 ) : 38 . ( 2 ) - غافر ( 40 ) : 81 . ( 3 ) - اسراء ( 17 ) : 110 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 275 .