تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
290
جواهر الأصول
الشافعية « 1 » من أنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم « في الغنم السائمة زكاة » « 2 » يدلّ على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة ، لما أشرنا من أنّ حفظ الموضوع في المنطوق والمفهوم ، ممّا لا بدّ منه ، وإنّما الاختلاف بينهما في تحقّق الوصف في أحدهما دون الآخر بعد حفظه ، فلا معنى لنفي حكم عن موضوع أجنبي وعدّه مفهوماً . فظهر لك ممّا ذكرنا في الأمرين : أنّ محطّ البحث أعمّ من الوصف المعتمد على الموصوف والوصف الاشتقاقي ، ولا وجه لاختصاصه بالأوّل ، وأنّ الموضوع في المفهوم لا بدّ وأن يكون محفوظاً ، فتدبّر . التحقيق عدم ثبوت مفهوم الوصف إذا عرفت موضوع البحث فنقول : ذهب المحقّق النائيني قدس سره إلى أنّه لا يعقل أن يكون للوصف مفهوم ؛ لأنّه إنّما يتصوّر المفهوم في قضية ، إذا أمكن إرجاع القيد إلى الحكم بالمعنى المعقول ؛ وهو تقييد المتحصّل من الجملة ، لا ذات الانتساب الذي هو
--> ( 1 ) - انظر مطارح الأنظار : 182 / السطر 22 ، المنخول من تعليقات الأصول : 291 - 292 و 307 . ( 2 ) - راجع عوالي اللآلي 1 : 399 / 50 .