تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
40
جواهر الأصول
وما توهم تأخّر الشرط عن مشروطه ، فتارة يكون في شرائط المكلّف به ، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة ، حيث قال بعضهم بأنّه يشترط في صحّة صوم المستحاضة غسل الليلة الآتية ؛ فإنّ ظاهره يعطي بأنّ صحّة الصوم الماضي مشروط بغسل الليلة الآتية ، مع أنّه متأخّر عنه . وأخرى في شرائط الحكم الوضعي كالإجارة في بيع الفضولي ، على القول بكون الإجازة كاشفاً حقيقياً بالنسبة إلى الأحكام الوضعية المترتّبة على العقد الفضولي من حين وجوده ، فصحّة العقد وترتّب الآثار مشروطة بالإجازة المتأخّرة . وثالثة في شرائط نفس التكليف ، كالقدرة المتأخّرة عن المكلّف بالنسبة إلى التكليف المتقدّم الصادر من المولى ؛ فإنّهم يرون أنّ القدرة شرط لصحّة التكليف ، فإذا كلّف المولى عبده بشيء يصحّ منه ذلك وإن لم يكن العبد قادراً عند ذلك ، ولكن يقدر عليه في المستقبل ؛ فيصحّ للمولى أن يكلّف عبده بشرط يكون متأخّراً . فهذه المسائل أوقعهم في حيص وبيص ؛ لأنّ ظاهرها مخالفة للقاعدة العقلية ، من غير فرق بين كون الشرط شرطاً للمكلّف به ، أو للوضع ، أو للتكليف ؛ فقد تصدّوا لتوجيهها بوجه : فمنهم : من وجّه إمكان الشرط المتقدّم أو المتأخّر مطلقاً ؛ في التكوينيات أو التشريعيات . ومنهم : من أنكر ذلك مطلقاً ، ولكن تصدّى لتصحيح ما يتراءى خلاف ذلك في الشريعة بوجه . ومنهم : من فصّل بين التكوينيات وبين التشريعيّات ؛ لعدم الإمكان في الأوّل ، وجوازه في الثاني .