العلامة الحلي
257
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
الخمر بالاعتبار ، ولم تشهد له سائر الأصول ، وهو المناسب الغريب . البحث الثالث : في أنّ الشبه ليس دالا على العلّية . الوصف الذي لا يناسب الحكم إن كان مستلزما للمناسب سمّي شبها ، وإن لم يكن مستلزما سمّي طردا ، وليس بحجة ، لأنّه ليس بمناسب ، فيكون مردودا إجماعا . وقيل : الشبه : الوصف الذي لا يناسب الحكم ، لكن قد عرف بالنصّ تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم « 1 » ، فمن حيث إنّه غير مناسب يظن عدم اعتباره في ذلك الحكم ، ومن حيث إنّه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم - مع أنّ سائر الأوصاف ليس كذلك - يظن استناد الحكم إليه ، وليس علّة أيضا ، لما تقدم . البحث الرابع : في الدوران ، وهو الاستلزام في الوجود والعدم . ويسمّى الأوّل الطرد ، والثاني العكس . وقد يقع في صورة واحدة ، كالخمر المستلزم إسكاره للتحريم فيه ، وعدمه لعدمه . وقد يقع في صورتين . وليس بحجة ، لوجوده في العلّة والمعلول المتساويين ، وأجزاء العلّة ، وشرائط المعلول المساوي « 2 » ، والحدّ والمحدود ، والجوهر والعرض ، والمتضايفين « 3 » ، والحركة والزمان ، وأحد المعلولين المتساويين مع الآخر .
--> ( 1 ) - زاد في أ : ( مع أنّ سائر الأوصاف كذلك ) . ( 2 ) - في ط : ( المتساوي ) . ( 3 ) - في أ ، ب ، د ، ه ، ط : ( المضافين ) .