العلامة الحلي

258

تهذيب الوصول إلى علم الأصول

البحث الخامس : في السبر والتقسيم . وهو عبارة عن عدّ أوصاف ادعي بالاستقراء الانحصار فيها ، وسلب العلّية عن كل واحد إلّا المدعى . وليس طريقا صالحا ، لجواز الاستغناء عن العلّة ، فإنّه لو كان كل حكم مستندا إلى علّة ، لزم التسلسل ، و « 1 » كون العلّة غير هذه الأقسام ، أو جزء أحدها ، أو ما تركب من بعضها ، أو جميعها ، أو الحكم مشروطا في الأصل بما ليس في الفرع ، أو ممنوعا في الفرع لمانع . واعلم أنّ الجامع بين الأصل والفرع قد يكون بإلغاء الفارق ، كما يقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلّا كذا وكذا ، وكل واحد « 2 » منهما لا تأثير له في الحكم ، فيشترك الحكم بينهما ، وهو الاستدلال في عرف الحنفيّة « 3 » ، وقد يسمّى تنقيح المناط . أمّا إذا كان الجامع الوصف المستنبط : فإثبات الحكم في الأصل معللا به يسمى تخريج المناط ، وإثبات الوصف المستنبط في الفرع يسمّى تحقيق المناط . والأوّل يرجع إلى السبر والتقسيم ، وإبطاله يستلزم إبطاله .

--> ( 1 ) - في ج العطف ب : ( أو ) . ( 2 ) - كلمة : ( واحد ) زيادة من ط . ( 3 ) - المستصفى : 2 / 143 ، المحصول : 5 / 229 - 230 .