العلامة الحلي

187

تهذيب الوصول إلى علم الأصول

البحث الرابع : في شرائط النسخ ، وهي : الاستمرار ، فإنّ المنقطع لا ينسخ . وصحة تغيّره ، كالقيام والقعود ، ووجوه التصرف ، والنفع والضرر ، لا ما وجب استمراره إمّا لكونه لطفا لا يتغيّر كالمعرفة ، أو لكونه على صفة هو عليها كوجوب الإنصاف وقبح الكذب والجهل . وثبوت المنسوخ والناسخ بالشرع . وتأخر الناسخ . وعدم توقيت الفعل بغاية معلومة ك : أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ « 1 » لا بالمجهولة ك ( دوموا عليه إلى أن أنسخه عنكم ) . ووقوعه في الأحكام الشرعية دون أجناس الأفعال . ولا يشترط تناول لفظ المنسوخ للمنسوخ « 2 » ، لتساوي ما علم استمرار الحكم فيه بظاهر الخطاب أو بقرينة « 3 » . ثمّ النسخ قد يكون لا إلى بدل فيشترط « 4 » وجود لفظ يدلّ على الزوال ، وقد يكون إلى بدل مضاد فيكفي ثبوت « 5 » المضاد ، وقد يكون إلى مخالف كنسخ عاشورا برمضان ، وسائر الحقوق بالزكاة ، فيشترط « 6 » وجود ما يدل على زوال

--> ( 1 ) - البقرة / 187 . ( 2 ) - كما في : المعتمد : 1 / 369 . ( 3 ) - في أ : ( بفحواه ) . وأشير في الهامش إلى نسخة : ( بقرينة ) . ( 4 ) - زاد في د : ( فيه ) . ( 5 ) - في أ : ( فيكتفي بثبوت ) . ( 6 ) - في ط : ( ويشترط ) .