السيد عبد الأعلى السبزواري

42

تهذيب الأصول

عقولهم ، كما صرّح به علي عليه السّلام . وتنحصر كبريات مورد الملازمة بالمعنى الذي قلناه في الأمور الثلاثة وإن كانت صغرياتها غير محصورة . إن قلت : إن الملازمة ولو بالمعنى الذي ذكر مبنية على التحسين والتقبيح العقليين ، وقد أنكرهما الأشاعرة . أما في فعله تعالى ، فلعموم مثل قوله تعالى : اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ * ، ولأنه مالك ، وللمالك أن يفعل في ملكه ما شاء وأراد . فلو عاقب المطيع وأثاب العاصي لم يرتكب قبيحا . وأما في أفعال العباد فلكونها غير اختيارية ، والحسن والقبح من شؤون الأفعال الاختيارية . قلت : أما عدم الحسن والقبح في أفعال العباد وعدم اختياريتها فمخالف للوجدان ، وقد مرّ في بحث اتحاد الطلب والإرادة بعض ما يتعلق به . وأما عدم القبح في أفعاله تعالى فهو مسلّم عند الكل ، ودلت عليه الأدلة العقلية المضبوطة في الكتب الحكمية والكلامية من عدم صدور القبيح منه تعالى ، بل عدم صحة تجويزه عليه جلّ وعلا . وأما عدم اتصاف أفعاله بالحسن ، وأن له تعالى أن يرجح المرجوح على الراجح ، فهو أيضا باطل بإجماع الأنبياء والمعصومين عليهم السّلام بل الموحدين كافة بل العقلاء ، إذ لا يرضى عاقل أن ينسب إلى الحكيم المطلق ما لا يكون حسنا ويكون لغوا ، والمراد بقوله تعالى : يَفْعَلُ ما يَشاءُ * أي على حسب المصالح الواقعية التي تعجز العقول عن دركها ، وللمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء إذا لم يكن سفها وعبثا وإلا فالعقلاء يلومونه مطلقا . إن قلت : تصح الملازمة بالمعنى الذي قلت ، ولكن الأخبار الدالة على أنه لا بد من الرجوع إلى الحجة تبطل هذه الملازمة . قلت . . أولا : إن المراد بها أعم من الحجة الظاهرية والباطنية . وثانيا : المفروض تحقق التقرير من الحجة الظاهرية ، وإلّا لردع عنها بالخصوص في مثل هذا الأمر العقلائي العام البلوى الثابت في كل عصر وزمان .