تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني
79
تهذيب الأصول
وأمّا إجراء الأصل : فنختار أنّه للتعبّد بالإباحة الشرعية واقعية أو ظاهرية . وما أفاد من أنّه قد علم امتناع ذلك مطلقاً قد علمت صحّته ومعقوليته . أضف إلى ذلك : أنّ ما أفاد تحت ذلك العنوان - إجراء الأصل - ظاهر في كونه دليلًا مستقلًّا ، مع أنّه في الإباحة الظاهرية مصادرة جدّاً . اللهمّ أن يتشبّث بما أفاده قبله ، فلا يكون ذلك دليلًا مستقلًّا . ثمّ إنّ الأصل الجاري في المقام : إن كان أصالة عدم الحرمة : فسيوافيك الإشكال فيه . وإن كان أصالة عدم ورود النهي حتّى يثبت الحلّية الواقعية أو الظاهرية : فسيوافيك أنّه من الأصول المثبتة ؛ لأنّ تحقّق ذي الغاية مع عدم حصول غايته من الأحكام العقلية ، والشكّ في تحقّق ذيها وإن كان مسبّباً عن تحقّق نفس الغاية وعدمها ، إلّا أنّه ليس مطلق السببية مناطاً لحكومة السببي على المسبّبي ما لم يكن الترتّب شرعياً . وإن كان الأصل أصالة بقاء الإباحة الواقعية أو الظاهرية فلا مانع منه . والقول بأنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام الظاهرية صحيح ، لكن المقام ليس من أفراده ؛ لأنّ ذلك فيما إذا كان نفس الشكّ كافياً في ترتّب الأحكام ؛ لأنّ الحكم في المقام ليس مرتّباً على نفس الشكّ ، بل عليه مغيّاً بعدم ورود النهي الواقعي ، وهذا لا يكفي فيه الشكّ أصلًا حتّى لا تحتاج إلى الاستصحاب . وأمّا ما أفاده في ثالث إشكالاته : فلأنّا نمنع استلزام عدم الحرمة إلّا بعد ورود النهي عدمَ تحقّق الشكّ ؛ فإنّ تحقّقه ضروري مع الشكّ في الورود وعدمه ؛ فإنّ المكلّف إذا التفت إلى حرمة شرب التتن وعدمها ؛ محتملًا ورود النهي واقعاً فلا محالة يتحقّق في نفسه الشكّ ، وهو كافٍ في جعل الحكم الظاهري ؛ سواء كان