تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني

51

تهذيب الأصول

وفيه : أنّ استفادة التفصيل بين الأركان وغيرها من قاعدة لا تعاد لا يوجب عدم كون حديث الرفع دليلًا لصحّة عبادة الناسي ، غاية الأمر يلزم من الجمع بين الدليلين تخصيص أحدهما - أعني حديث الرفع - بما يقتضيه الآخر من التفصيل . وأمّا ما أفاده من عدم معهودية التمسّك به في كلمات القوم فكفاه منعاً تمسّك السيّدين - علم الهدى وابن زهرة - به عند البحث عن التكلّم في الصلاة نسياناً ، وكلامهما وإن كان في خصوص التكلّم إلّا أنّه يظهر من الذيل عمومية الحديث لجميع الموارد إلّا ما قام عليه دليل : قال الأوّل في « الناصريات » : دليلنا على أنّ كلام الناسي لا يبطل الصلاة - بعد الإجماع المتقدّم - ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « رفع عن امّتي النسيان وما استكرهوا عليه » . ولم يرد رفع الفعل ؛ لأنّ ذلك لا يرفع ، وإنّما أراد رفع الحكم ، وذلك عامّ في جميع الأحكام إلّا ما قام عليه دليل « 1 » . ويقرب منه كلام ابن زهرة في « الغنية » « 2 » وتبعهما العلّامة والأردبيلي في مواضع « 3 » . وقد نقل الشيخ الأعظم في مسألة ترك غسل موضع النجو عن المحقّق في « المعتبر » « 4 » أنّه تمسّك بالحديث لنفي الإعادة في مسألة ناسي النجاسة « 5 »

--> ( 1 ) - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 235 / السطر 27 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 113 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 3 : 278 و 290 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 55 و 67 و 133 . ( 4 ) - المعتبر 1 : 441 - 442 . ( 5 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 497 .