تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني

9

تهذيب الأصول

الفصل الأوّل في مفاد هيئة النهي متعلّق الطلب في النهي المشهور بين الأعلام - منهم المحقّق الخراساني « 1 » - أنّ النهي كالأمر في دلالته على الطلب ، غير أنّ متعلّقه هو الترك ونفس أن لا تفعل . والتحقيق : امتناع ذلك ثبوتاً ، ومخالفته لظواهر الكلام إثباتاً : أمّا الأوّل : فلأنّ الإرادة لا تتعلّق بشيء إلّا بعد حصول مبادئها ؛ من التصوّر والتصديق بالفائدة والاشتياق إليه أحياناً ، بل هذه المبادئ من علل حصول الإرادة ووجودها . وحينئذٍ : فالعدم والترك من الأمور الباطلة الوهمية ، لا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلّق به اشتياق وإرادة أو بعث وتحريك ؛ إذ البطلان المحض لا يترتّب عليه أثر حتّى يقع مورد التصديق بالفائدة ، وقد عرفت « 2 » أنّ ما هو المشهور من أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجود ممّا لا أصل له ؛ إذ الوجود لملكاتها لا لأعدامها .

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 182 . ( 2 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 411 .