الميرزا أبو طالب الزنجاني
6
التنقيذ لأحكام التقليد
أو ظنّا والعالي المتسافل ومن ذهب عنه الملكة لمرض أو اشتدّت جربزته حتى لا يقف على شئ كل ذلك لان الرجوع إلى الشرع وانّما هو في ما وظيفته بيانه ويجئ من عنده لئلّا يكون للنّاس عليه حجّة واما فيما هو خارج عن طريقته موكول إلى غيره من العقلاء فلا يعقل ان يجعل مرجعا الّا تنبيها قلّ ما يذكره الّا من جهة التفضّل مع عدم حاجة إلى بيانه في الأكثر ولذا ترى مطالب مهمّة من هذا الباب لم ير وفيها شئ من حفظة الشرع مع شدّة اهتمام السّألة والمسؤولين ومن ذلك يعلم أن اطلاقات العبادات لا يدفع التقييد لانّ القيود المشكوكة الّتى حالها ذلك لا يكون تقييدا في ادلّتها كما لا يخفى وصرّح به بعض الفحول لكن في اجراء هذه الاصالة مع الاعتراف بحقّيتها نظرا في مواقع أشرنا إليها لعدم المورديّة وستطلع عليه هذا ما اقتضاه عاجل النظر والذي يقتضى به التحقيق ان مجرّد الشكّ كاف في المقام ضرورة ترتّب الحكم بعدم الجواز في مطلق الأمور التّوقيفيّة على نفس الشّك الّا ان يرجع الأصل المشار اليه إلى ما ذكرناه وكانّه هو إذ لو رتّب الحكم على المشكوك مع ترتّبه على نفس الشك لكان فاسدا