الميرزا أبو طالب الزنجاني

18

التنقيذ لأحكام التقليد

المنافى واما المعاملات فالمشهور منه المطابقة وفساد المخالفة وخلاف بعضهم هين إذ الأسباب أسباب واقعيّة لا يغيّرها شئ من الأداء والزعوم غير مؤثرة والجهل لا يعطى الّا الخفاء نعم على ظاهر الشرع يمنع من التّصرف وهل عليه الاثم بعد الاطلاع لعل ظاهرهم ذلك والحكومة العقليّة ربما لا تساعده بل تساعد على خلافه وكان بعض شيوخنا يحكم بثبوت العقاب للتجرى في الاحكام الظاهريّة زعما منه ان ما ذهب اليه المحقّقون من عدم العقاب انما هو في الاحكام الزعميّة وعندي التّسوية أقوم إذ الاحكام الظاهريّة مرجعها إلى الزعم والحسبان فحيث تخلّفت لم يترتّب عليها شئ من الآثار وستطلع على حقيقة الامر في موارد ممّا سيأتي [ تفصيلات في عمل تارك الاجتهاد والتقليد معا ] ثم إن لبعض المتأخّرين من أصحاب التصنيف تفصيلات لا يساعد عليها شئ من الادلّة منها التفصيل بين القاصر والمقصّر ذهب اليه القمي رحمه اللّه في قوانينه [ تفصيل الشيخ النراقي بين الغافل والمحتمل والموافق أو المخالف للواقع ] ومنها ما ارتضاه النّراقى قدّس سره في مناهجه في كلام طويل نذكر محصّله وهو ان تارك الطّريقين امّا غافل عن مخالفة المباني به للواقع أو محتمل ومسامح فالأول في حكم الاخذ بالطريقين والثّانى اما ان يكون ما أوقعه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي كالثابت