الميرزا أبو طالب الزنجاني
19
التنقيذ لأحكام التقليد
بالاجماع أو موافقا أو مخالفا للثابت بالظنون فالأول يترتب عليه الأثر عند الموافقة وفي الثاني لا يترتّب ما لم يقلد فلو قلّد ففيه التفصيل المذكور في مسئلة نقض الفتوى وذكر منها ان ما يختصّ اثره بمعيّن أو معيّنين كالعقود والايقاعات وأسباب شغل الذمّة فلا يترتّب عليه الأثر إذ آثار هذه الأمور لا بدّ من أن يتعلّق بالمعيّن إذ لا معنى لسببيّة عقد صادر عن رجل خاصّ على امرأة خاصّة لجعلها على كلّ من يرى جواز ذلك العقد ومقلّديه وهذا الشخص لم يكن مقلّدا فلم يترتّب في حقّه الأثر وامّا بعده وان دخل في مقلّديه لكن لا يفيد إذ المظنون لمجتهده سببيّة العقد للأثر متّصلا بصدوره امّا السّببيّة المنفصلة فلا دليل عليها ولم يقم دليل على أن التقليد كالإجازة والأصل الفساد مع انّ الثابت قبل التقليد عدم ترتّب الأثر فيستصحب هذا محصّل كلامه وفيه موارد للنظر يأتي في بابه بعون اللّه تعالى المقصد الأول في المقلّد [ بالجر ] المكلّفون صنفان صنف منهم يتمكنون من ردّ الفروع إلى أصولها المقررة بالموازين الصّناعيّة وصنف يعجز عن ذلك عجزا تامّا والأول منهم يتحزّب حزبين حزب متمكن في الكلّ وأخر لا يتمكن الّا عن